الشيخ الطبرسي
317
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف
يجوز إخراج القيمة ، وحكى يونس بن بكير عن « ح » أنه ان أخرج صاع إهليلج أجزأه ، فإن كان هذا منه على سبيل القيمة فهو وفاق ، وان كان منه على سبيل أنه أصل فهو خلاف . مسألة - 157 - « ج » : المستحب ما كان غالبا على قوت البلد ، و « للش » قولان أحدهما : الغالب على قوت نفسه ، والأخر مثل قولنا . مسألة - 158 - « ج » : إذا اعتبرنا حال قوت البلد ، فلا فرق بين أن يخرجه من أعلاه أو من أدونه ، فإنه يجزيه ، ولمن وافقنا فيه من أصحاب « ش » قولان أحدهما ما قلناه ، والثاني ان كان الغالب الأعلى فإخراج الأدنى لم يجزه . مسألة - 159 - : لا يجزئ في الفطرة الدقيق والسويق الأعلى وجه القيمة ، بدلالة أن الاخبار تضمنت الحب ( 1 ) ، ولم يتضمن الدقيق والسويق ، فما خالفها وجب اطراحه . وعند « ش » لا يجزيان أصلا ، وعند « ح » ( 2 ) كل واحد منهما يجزي أصلا كالبر . وقال الأنماطي من أصحاب « ش » : يجوز إخراج الدقيق . مسألة - 160 - « ج » : يجوز لأهل البادية أن يخرجوا أقطا أو لبنا . وقال « ش » : يجوز إخراج الأقط ، فإن لم يكن فصاعا من لبن . وقيل : المسألة على قولين . مسألة - 161 - : إذا كان قوته مثلا حنطة ، أو يكون قوت البلد الغالب حنطة ، فإن لم يكن الغالب حنطة جاز أن يخرج شعيرا ، بدلالة أن الأخبار الواردة يتضمن التخيير ، و « للش » فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه ، والثاني لا يجزيه . مسألة - 162 - « ج » : مصرف زكاة الفطرة مصرف زكاة الأموال إذا كان مستحقه فقيرا مؤمنا ، والأصناف الموجود في الزكاة اليوم خمسة : الفقير والمسكين
--> ( 1 ) في ل ح : الحنطة . ( 2 ) د : بإسقاط ( ح ) .